الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

331

الفتاوى الجديدة

الفصل الثامن والثلاثون أحكام الوقف ( السّؤال 1259 ) : أوقف شخص بضع نخلات لسيّد الشهداء عليه السلام ومنذ سنوات ينفق محصولها من التمر على التعازي الحسينيّة ، أمّا الآن فقد شاخ الواقف ولم يعد قادراً على رعاية النخل ممّا يعرّضها إلى التلف . فهل يجوز له بيعها وإنفاق ثمنها على بناء حسينية ؟ الجواب : عليه أن يودعها لدى شخص أمين ليرعاها ويجوز له أن يعطيه أجراً من عائداتها . أمّا بيعها فلا يجوز . ( السّؤال 1260 ) : اشتريت أرضاً مساحتها 500 م 2 وهي من موقوفات الإمام الحسين عليه السلام تنفق عائداتها كلّ عام على المسجد الجامع للبلدة . ولمّا كنت جاهلًا بأحكام الوقف فقد بنيت عليها بناءً ، والآن عرفت بأنّه لا يجوز بيع وشراء الأراضي الموقوفة . فما تكليفي ؟ الجواب : عليك أن تؤجرها وتعطي بدل إيجارها شهرياً أو سنوياً لينفق على الموقوفة ، وإذا أردت البيع فلا تبيع إلّا الأعيان . ( السّؤال 1261 ) : أجّرت بعض الأشجار الفاقدة للمنفعة منذ سنوات على مستأجر ، وبعد الإحياء الشرعي كانت مشاعة لعدّة سنوات . والآن وقد توفّي شريك الوقف فقرّر ورثته أن يبيعوا حصّتهم . ولكن هذا الملك المشاع سيحي وديمي في الوقت نفسه ، فإذا جزّئ تصعب رعايته ولا يبقى فيها فائدة من حيث الوقفيّة للإمام الحسين عليه السلام . فهل تجيزون بيع حصّة الوقف وإنفاق ثمنه على شراء ملك مجاور للملك أو يصرف في مجال آخر ؟